العيوب الأساسية (السياسية والقانونية) في دستور النظام الارتري - الحلقة الثالثة

بقلم المناضل الأستاذ: عثمان صالح - كاتب ومفكر سياسي

الملاحظات التفصيلية: 1. أول عبارة تستهل بها وثيقة الدستور تنص على

(نحن الشعب الارتري كأمة توحدت عبر مسيرة النضال المشترك الخ).

ويلاحظ أن هذا المستهل يقرر مفاهيم مشوشة عن قصد أو بدونه، فوفقاً لمنطوق هذه العبارة يعتبر واضعو الدستور في أول (4) كلمات يستهلون بها الوثيقة، الارتريين (شعب) من ناحية و(أمة) من ناحية أخرى. وبما أن العبارتين قد صارتا في التداول مصطلحين محددي المعنى يبدو أن واضعي الوثيقة تعمدوا جر الارتريين الى هذا الخلط والتشويش في مضمونهما لغاية في أنفسهم.

فالمفهوم (أن الشعب قانونا هو مجموعة الأفراد الذين يقطنون إقليما معينا بصفة مستمرة ويخضعون لنظم سياسي معين ولا يفترض فيه التجانس من حيث القومية والدين واللغة) بينما (الأمة هي مجموعة من البشر استقروا على إقليم معين تربطهم مصالح مشتركة تستند الى حقائق مشتركة كالأصل واللغة والدين والتاريخ... ولا يشترط في الأمة خضوعها لسلطة سياسية واحدة ولا العيش في اطار دولة واحدة فقد تكون موزعة بين عدة دول لأسباب مختلفة - كالأمة العربية / الأمة الاسلامية). والفرق بين التعريفين ان الشعوب قانونا لاتوجد إلا ضمن حدود دولة وبالتالي تتعدد الشعوب بتعدد الدول، أما الأمة فيمكن أن توجد دون أن توجد دولتها (القانون الدستوري د/ نوري لطيف - المصدر السابق - ص 41).

وبالنظر الى فلسفة الشعبية التي تقسم الشعب الارتري الى (9) قوميات ليست موحدة الأصول كما يدعي منهج الشعبية يثور السؤآل عن حشر هذا المصطلح (الأمة) في تعريف الشعب الارتري إلاَ أن يكون إمعانا في تبعيض الشعب وعرقلة أي طموح أوإحساس قد يتولد في يوم من الأيام ويسعى الى بعث وإحياء حقيقة اشتراك غالبية الشعب الارتري في أصل واحد والخشية من تمتين وحدته على هذا الأساس.

2. المادة (3) المتعلقة بالجنسية تنص في الفقرة (1) على ما يلي:-

يكون كل شخص ولد لأب إرتري أو أم إرترية مواطنا إرترياً بالميلاد:

على الرغم من الاشارة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الى أن ما ينظم الجنسية من قوانين يصدر في قانون خاص إلاَ أن الدستور قد حسم في الفقرة أعلاه أمر استحقاق الجنسية الارترية باعتباره كل من يولد لإرتري أو لإرترية إرترياً بالميلاد فمن كانت أمه إرترية سيكون إرتريا بالميلاد بغض النظر عن جنسية والده والعكس أيضا صحيح، ولكن المعمول به في أغلب الدول هو الاقرار بحق الولد في إكتساب بجنسية والده ولم يكن هذا الجزء الأخير أصلاً مثار نقاش في كثير من بلدان العالم. هذه المسألة ليست مشكلة لو أن كل الإرتريات سيتزوجن من إرتريين ويبدو أن هذا هو الافتراض الذي وضعت على أساسه هذه الفقرة ولم يتنبهوا الى أن الإرترية يمكن أن تتزوج من أجنبي الجنسية وبموجب هذه الفقرة فإن إبن المرأة الإرترية أجنبي الأب سيصبح إرترياً بالميلاد. ومع كل التقدير والاحترام للدور الكبير والتضحيات العظيمة التي قدمتها المراة الارترية من أجل الحرية والاستقلال ودورها الأساسي المنتظرفي عملية البناء والنهضة والتقدم فإن هذه الفقرة تجاهلت الخطورة التي يحملها هذا المنحى من عدة زوايا نذكر منها على سبيل المثال:-

أ) إن إبن الإرترية من أب أجنبي سيتمتع بلا شك بجنسية بلد والده بدون أن تستأذن إرتريا في ذلك.

ب) الجنسية هي الرابط المعنوي الذي يحدد ولاء الفرد لوطن فإذا تمتع إبن الإرترية المولود لأب أجنبي بجنسيتين (واحدة لبلد والده والأخرى لبلد والدته) فبأي البلدين يعتز والى أي البلدين ينتمي وأي البلدين يخدم ولأي منهما ولاؤه ؟ وقد تتضارب مصالح هذين البلدين فأيهما يغلَب ؟ وعن أيهما يدافع ؟. وأمر تضارب المصالح أمر مفروغ منه وقد تتحارب الدولتان وقد حدث عمليا أن دخلت ارتريا في نزاعات مسلحة مع كل من (أثيوبيا / اليمن / جيبوتي / مباشرة، والسودان بشكل غير مباشر والبقية تأتي).

ج) حتى في الظروف الطبيعية وحالة السلم فان الدول تفرض على مواطنيها التزامات كثيرة (مالية وبدنية) وهي واجبات المواطنة والانتماء وتأديتها دليل الولاء. ومن هنا فان مزدوج الجنسية سيتضرر منها بلا شك، وخاصة ان الأعفاء منها يجيئ نادراً ومراعاة لحالات خاصة.  كما إن الذين سيكتسبون الجنسية بموجب جنسية الأم لن تكون أعدادهم أقل من الذين سيكتسبون الجنسية بالأب إن لم يكونوا أكثر.

وعليه يفضل أن يقيد هذا الحق حفاظا على البلد ومراعاة لحقوق مكتسب الجنسية الذي قد يتضرر من ازدواجية الجنسية كأن يعطى لإبن الإرترية الذي لايحمل والده جنسية أخرى، أو يكون مقيدا بالإقامة في إرتريا للأم وولدها معاً، علاوة على من تسقط أو تسحب عنه جنسية بلد والده. ولا سيما أن هناك دول تسحب الجنسية من المرأة إذا تزوجت من أجنبي ودول أخرى تضع قيودا على منح الجنسية لإبن المتزوجة باجنبي ودول ثالثة تمنع تولي بعض الوظائف على من يتزوج من أجنبية.

3. الفقرة الثانية من نفس المادة (3) تنص على (يجوز لمواطني الدول الأخرى الحصول على الجنسية الإرترية بمقتضى ما يحدده القانون).هذه الفقرة تحمل التزاماً ارترياً بازدواج الجنسية ليس في ارتريا بل في الدول الأخرى رغم ما لهذا الازدوج من أضرار على الشخص وعلى الدول. ويلاحظ  أن بعض الدول تمنح أحيانا جنسيتها لأشخاص من غير مواطنيها ولكن ذلك يكون على سبيل التشريف وتقدير الأعمال الجليلة لهؤلاء تجاهها وبقرارات استثنائية من الحكومات وليس استجابة (لمساعي) هؤلاء المواطنين كما تنص الفقرة أعلاه. ويلاحظ أن (الدستور) قد سجل تراجعا عن فهم الشعبية أثناء مرحلة التحرير لهذا الموضوع حيث نصت الفقرة (أ/10 - حقوق الأجانب المقيمين في أرتريا) من برنامج الجبهة الشعبية لمرحلة الثورة الذي أقره مؤتمرها الثاني في 1987/3/19م على (إعطاء حق الإقامة والعمل وكذلك الجنسية وفقا لقوانين الجنسية التي تسنها الدولة للأجانب الذين تعاونوا سراً وعلناً مع الشعب الارتري في نضاله ضد الاستعمار الاثيوبي ولم يعملوا ضد الثورة الارترية ويرغبون العيش مع الشعب بوئام مع نظام وقوانين البلاد). من ناحية أخرى فان القوانين والمواثيق الدولية تنص على حق الانسان في أن يحصل على (جنسية) وليس (جنسيات).

(القانون الدولي الخاص/المنازعات - الجنسية المزدوجة د/ غالب علي الداوودي،  د/ حسن محمد الهداوي، ص 26)

4. المادة (4) فقرة (1) تنص على (العلم الوطني الارتري يتكون من غصن زيتون ذهبي على أرضية خضراء وحمراء وزرقاء ...الخ) أعلم أن المزاج والموروث والالتزام الذي تألفت هذه التشكيلة على ضوئه هو لتنظيم واحد ولكن بعض الرموز والعلامات أصبحت لغة موحدة في العالم فاذا كان اللون الأخضر في الشجر عموما ومنها غصن الزيتون يدل على الحياة فان اللون الذهبي (الأصفر) فيها يدل على موتها فما قيمة غصن الزيتون الميت ؟.

5. الفقرة (3) من المادة(4) تنص على (يضمن هذا الدستور المساواة بين كافة اللغات الارترية). ولأغراض النقاش سأتجاوز الجدل حول ماهي اللغة ونسلم بمفهوم النظام لها، وأناقش فقط التعبير الذي ورد في النص. فأقول ماهو مفهوم (اللغات في ارتريا) ؟ هذا تعبير غير منضبط. هل هي الـ(9) لهجات أو لغات التي ينطق بها الارتريون ؟ إذا كان المقصود هذا كان ينبغي إضافة تمييز الى هذه اللغات كأن يقال (اللغات الإرترية أو المحلية أو الوطنية أو الرسمية) لأن تعبير (اللغات في ارتريا) يشير الى اللغات التي يستخدمها الناس في البلد وهذا يدخل الى القائمة لغات غير ارترية كالانجليزية التي تستخدم بشكل رسمي وواسع في التعليم أو الأمهرية التي تشكل واسطة للتفاهم بين من لايستطيعون التفاهم باللهجات الأخرى باعتبارها ثقافة كانت سائدة الى عهد قريب وقد تأتي مرحلة تضاف فيها لغات أخرى الى قائمة اللغات المستخدمة في ارتريا. هذا من ناحية تحديد اللغة وتمييزها ومن ناحية أخرى وهو الأمر المهم فإن الدولة تحتاج الى أن تكون لها لغة رسمية تكون إجادتها واجباً وطنياً وطريقاً لتحمل المسئوليات والترقي في سلم الوظائف. وهذا ما سكت عنه الدستور لأسباب معروفة ولكن هنا لا نناقش إلاَ الموجود من نصوص. ولمعرفة مدى التراجع في مفاهيم الشعبية بعد أن أصبحت سلطة نورد هذا النص من برنامج التنظيم المقر في مؤتمره الثاني في 1987/3/19م حيث تنص الفقرة (4) من (بـ التعليم والتقنية) على (تعليم اللغة العربية في كل مستويات التعليم). وعليه فإن السكوت عن تحديد لغة رسمية أو أكثر للبلاد عيب كبير كما أن موضوع (سواسية كأسنان المشط) محاولة لن تنطلي على أحد وعليه ينبغي تحديد لغة رسمية للبلد والهروب مما لا بد منه مضيعة للوقت. وللمقارنة نورد نص المسودة التي تقدمت بها جبهة التحرير الاترية المجلس الوطني المشار اليها آنفاً بهذا الخصوص حيث نصت الفقرة (5) من المبادئ الأساسية على (اللغتان العربية والتجرنية هما اللغتان الوطنيتان الرسميتان لإرتريا). ويلاحظ هنا أن المسودة جعلت اللغة الرسمية والدين من المبادئ الأساسية فيها.

6.  تنص الفقرة (4) من المادة (10- النظام القضائي)، (تعمل الدولة على تشجيع حل المنازعات خارج المحاكم باسلوب عادل وذلك عن طريق الصلح بالتراضي). هل مهمة الدولة أن تقيم العدل عبر إقامة نظام قضائي عادل أم أن تبحث عنه خارج مؤسساتها ونظامها القضائي؟ المعروف أن الدولة تدفع المواطنين على التقاضي أمام قضائها أما أن تنص في الدستور أن مهمتها العمل على دفع الناس للتحاكم خارج القضاء فالسؤآل لماذا إنشاء جهاز للقضاء بما يقتضيه من تكاليف كبيرة ؟. وكيف يثق المواطن في عدالة ونزاهة وسلامة القضاء الذي لا ثق فيه الدولة ؟

7. المادة (13- السياسة الخارجية) تنص على (تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس تأكيد سيادة واستقلالية الدولة وعلى أساس مصلحة السلام والتعاون والاستقرار والتقدم على المستويين الاقليمي والدولي). هذه هي كل ما تعتمده حكومة ارتريا من مبادئ  تحكم علاقاتها في السياسة الخارجية ولمقارنة الفروق بين رؤيتي الشعبية السلطة والشعبية التنظيم التحرري نورد ما ثبته برنامجها الذي سبقت الاشارة في الفقرات (ج)(د)(ز) من (11) تحت عنوان - انتهاج سياسة السلم وعدم الانحياز خارجيا - (إقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدول... وفقاً للمبادئ: احترام الاستقلال ووحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية / عدم الاعتداء / عدم التدخل في الشئون الداخلية / العمل من اجل الساواة والمصالح المشتركة / التعايش السلمي).

د) إقامة عقلاقات صداقة وحسن جوار مع البلدان المجاورة.

ز) تصبح الدولة الارترية عضوا في المنظمات الدولية والاقليمية التي لا تتعارض مبادؤها مع هوية واستقلال البلاد.) انتهى.

8. الفقرة (1) من المادة (17- توقيف الاشخاص واعتقالهم وحقهم في المحاكمة العادلة) تنص على (لا يجوز توقيف او اعتقال اي شخص إلاَ وفق متطلبات القانون). نظرا لحساسية المساس بحريات الاشخاص فان المواد المتعلقة بتقييد هذه الحرية يجب أن تتسم بوضوح يمنع الاجتهاد في هذا الأمر وعبارة وفق متطلبات القانون تفتح المجال أمام هذا الاجتهاد وعليه كان الأحوط أن تنص المادة على (إلاَ بأمر قضائي).

9. الفقرة (4) من المادة (17 - توقيف الاشخاص واعتقالهم وحقهم في المحاكمة العادلة) تنص (يكون لكل شخص يتم توقيفه اواعتقاله الحق في المثول امام المحكمة المختصة خلال (48) ساعة من التوقيف اوالاعتقال فاذا تعذر ذلك لاسباب معقولة فانه يلزم ان يتم تقديمه الى المحكمة في اقصر وقت ممكن ولا يجوز توقيف او اعتقال اي شخص اكثر من ذلك بدون امر المحكمة). أولاً من الذي يقدر معقولية هذه الأسباب التي تمنع تقديمه للمحاكمة ؟ ثانياً من الذي يقدر أقصر وقت ممكن؟ إذا كان تقدير تلك الأمور منوطاً بالجهات التي اعتقلته فقد ضاعت مضامين كل المواد وإن كان الأمر منوطا بتقدير جهات أخرى فقد توجب النص عليها.

10. الفقرة (أ) من المادة (18- حق الخصوصية) تنص على (لا يجوز اخضاع اي شخص للتفتيش بدون سبب معقول ويشمل ذلك مسكنه وممتلكاته كما لا يجب مداهمة مسكنه او انتهاك حرمة اتصالاته اومراسلاته او ممتلكاته الاخرى). بالاشارة لما سبق من اهمية لهذا الموضوع ما تزال المادة غير مطمئنة فالسبب المعقول غير محدد المعالم وكل من يريد اخضاع اي شخص للتفتيش سيستند الى اسباب معقولة في نظره هو، وعليه يجب ربط التفتيش بأمر من القضاء.وفي هذا يشار الى ان هذه الفقرة قد استبدلت الفقرة الأصلية في المسودة التي تنص على(لا يسمح بمداهمة منزل أي شخص أو ممتلكاته أوالقيام باجراء التفتيش الجسدي دون إذن قانوني كما لا يسمح بانتهاك حرمة اتصالاته ومراسلاته وممتلكاته الأخرى) والفرق بين الضمانات والحماية الواردة في الفقرتين واضح.

11. الفقرة (2) من المادة (22 - الأسرة) تنص على (يحق لكل رجل ومرأة بلغا السن القانونية أن يتزوجا ويؤسساء بحرية أسرة وفق إرادتهما دون أي شكل من أشكال التمييز. كما يكون لهما حقوق وواجبات متساوية في كل المسائل الأسرية). إن تكوين الأسرة باعتباره الخطوة الأولى في بناء المجتمع ينبغي أن يقوم على أسس صحيحة وسليمة ومقررة إبتداءً بالفكرة ثم التنفيذ.وعليه فإن مشروعيته ينبغي أن لا تستند على إرادة الطرفين فقط (وفق إرادتهما) مع أهميتها وضرورة مراعاتها ولا على القانون وحده (يحق) مع أهميته لتنظيم الحياة، وإنما يجب أن ينسجم هذا التأسيس مع ما تقرره الشرائع وتعاليم الدين، ذلك أن الزواج - عند المسلمين - شعيرة دينية وسنة نبوية وبالتالي تقوم على أركان وشروط ومواصفات يوجبها الدين والمستقر من تعاليمه في عرف المجتمع بهدف تأسيس أسرة سليمة بكل المقاييس العقدية والمجتمعية. ذلك أن إرادة الرجل والمرأة قد  تلتقي على ممنوع شرعا عن علم أو عن جهل ولا سيما في مجتمع تغلب فيه الأمية مثل المجتمع الارتري. أما الجزء الأخير من الفقرة الداعي الى أن يكون لهما حقوق وواجبات متساوية (في جميع المسائل الأسرية) يتعارض على إطلاقه مع الشريعة الاسلامية على وجه الخصوص ذلك أن في بعض المسائل لهما حقوق متساوية وفي بعضها الآخر ليسا متساووين.

فلا مانع أن تقوم الشراكة بينهما في إدارة البيت وتسيير شئؤنها وتربية الاولاد وتحمل النفقات بدرجة واحدة إذا كانا مقتدرين وتراضيا على ذلك. ولكن في الميراث مثلاً وهو من شئون الأسرة والزواج أحد أسبابه فإن المرأة والرجل ليسا متساووين فيه وأمره محسوم بالدين وعلى الدستور إذا أريد له أن يحترم ألاَ يتعارض معه وإلاَ سيهجر إذا وضع الناس في الاختيار بينه وبين الدين.

 .12الفقرة (3) من المادة (22 - الأسرة) تنص على (من حق وواجب الوالدين أن يوفرا لأبنائهما الرعاية والتربية ومن حق وواجب الأبناء بدورهم إحترام والديهما ومساعدتهما عند الكبر). على الرغم من الفاصل الدقيق بين الحق والواجب فإنني أرى أن تصاغ الفقرة بحيث تقرر وجوب الرعاية على الآباء وحق الأبناء على الوالدين في الرعاية من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الآباء على الأبناء في العناية (بدل عبارة الاحترام) ووجوب (الرعاية) على الأبناء في كل مراحل العمر وليس عند الكبر فقط. والصورة الصحيحة لهذا الالتزام هي (يجب على الوالدين أن يوفرا الرعاية والتربية اللازمين لأبنائهما ويجب على الأبناء رعاية الوالدين ومساعدتهما) لأن مفهوم الحق قد يرتبط بإرادة الفرد في ممارسته واستخدامه أي قد يجوز التخلي عنه. في حين أن الواجب يقتضي الالزام والمحاسبة والمعاقبة في حالة الاخلال به. وواضح من المفهوم ان الواجب على الآباء تجاه الأبناء يثبت الحق للابناء، والواجب على الأبناء تجاه الوالدين يثبت الحق للوالدين على الابناء تلقائيا.

تـابـعـونـا... فـي الـحـلـقـة الـقـادمـة

Top
X

Right Click

No Right Click