لماذا نتمسك بدستور ارتريا 1952م الشرعي؟

إعداد: اعلام جبهة الثوابت الوطنية الارترية

مقدمة: هذه محاولة لإعادة نشر الوعي الدستوري وسط الجماهير لاسيما الشباب الذي يجهل بحكم العمر الكثير عن تاريخ بلاده

دستور ارتريا 1952

ولاسيما مراحل منها هامة جدا لأنها كانت بدايات تأسيس الكيان السياسي و الوطني لإرتريا نشأ في ظل عهد ديمقراطي تكالب عليه بعد فترة قصيرة المحتل الاثيوبي حتى لا تتحول بلادنا الى واحة ديمقراطية واقتصادية تكون نموذجا لشعوب المنطقة - القرن الافريقي - حيث خاف نظام هيلاسلاسي الكهنوتي الاثيوبي الذي كان يحكم بعقلية القرون الوسطى ان تنتقل عدوى الديمقراطيه الى شعبه وغيبها في ما بعد نظام افورقي الدكتاتوري حتى يكمل مشروعه الطائفي الاقصائي لان النظام الديمقراطي يضمن المساواة والعدل ولا يسمح بالتمييز بين المواطنين وبالتالي لا يمكنه ان يمرر مشروعه الطائفي الاقصائي ولان النظام الديمقراطي الارتري كان نقيض لهذا الفكر والسلوك ألاستئصالي الرجعي ولعل أهم ضمانات النظام الديمقراطي هو الدستور لان الدستور هو ما يضمن حقوق المواطن الدستورية ويحدد واجباته اتجاه الدولة ولكن بالطبع ليس كل دستور لان الانظمة الدكتاتوري ايضا تضع دساتير ولكنها بالطبع بحكم طبيعتها الدكتاتورية لا تسمح بأن يكون نظام الحكم ديمقراطيا يضمن تداول السلطة بشكل سلمي وشفاف كما لا يتضمن بالطبع بشكل واضح احترام مبادئي حقوق الانسان والحريات العامة كما هو منصوص في الميثاق الدولي لحقوق الانسان ولا يعطي أي ضمانات حقيقة لحماية حقوق المواطن وعدم انتهاكها بل تضع دساتير ليكون ديكورا لنظامها تحاجج به عندما تتهم بانتهاكات حقوق الانسان ضد مواطنيها ويكفي لديها عبارة وجود (دستور) لتنفي عن نفسها صفة الدكتاتورية بالطبع كثيرا من الانظمة الدكتاتورية التي حكمت كثيرا من دول العالم كان لها دساتير مثل نظام الحكم في بلادنا ايضا الذي اعد دستور ولكنه لم يعمل به لأنه كان يعلم علم اليقين انما هو مجرد ديكور فصل على مقاسه في مرحلة كان بحاجة اليه وانقضت ووضع على الرف وألان أيضا اصبح من جديد يردد للعالم انه بصدد تفصيل دستور جديد بالطبع على مقاسه ليكون مصيره مصير الاول على الرف لأنه سيكون مجرد ديكور لنظامه لإسكات الاصوات في الخارج لاسيما المنظمات والدول المانحة للمساعدات والتي هو احوج ما يكون لها الان نظرا لما يمر به نظامه من ضائقة اقتصادية وحصارا دوليا خانقا والتي اشترطت عليه بدورها تفصيل دستور لتقديم مساعدتها له بغية رفع الحرج عنها أمام الرأي العام في دولها ولا يهمها ان يكون هذا الدستور ضامنا لحقوق المواطن الارتري وان يكون ديمقراطيا أو ان ينفذ على صعيد الواقع كل ما تطلبه وثيقة ورقية باسم دستور للبلاد لتقدمها ضمن ملف مساعداتها ولان اغلب دول الغرب الديمقراطي لا يهما في سياساتها الخارجية تطبيق مبادئها الديمقراطية في انظمة الحكم لدول العالم الثالث اذا كانت تتعارض مع مصالحها الانية مع تلك الدول. وعليه علينا ان ننساق الى مجرد سماعنا عن كلمة وضع دستور التي قد توحي للبعض عن تغير جوهري في طبيعة نظام الحكم عندنا وهذا غير حقيقي بالطبع لذا يجب ان نمتلك وعيا دستوريا يمكننا ان لا نقع في فخ الدعوات المزيفة التي تمارس عمليات تزيف الوعي عبر عبارات وكلمات منمقة في ظاهرها ولكنها مبهمة في باطنها لا ينتفع بها سوى مروجيها لتحقيق مأربهم الشخصية لا أكثر ولا أقل.

لماذا دستور 1952م ؟

سؤالا ملح وضروري لأنه سوف يسلط الضوء على حقيقة مطلبنا حول حاجتنا الملحة ان نحتكم الى دستور يكون الفيصل بيننا وبين الدولة بعد ان عشنا سنوات طوال تحت نير حكم ديكتاتوري اعطى لنفسه تعسفيا سلطات مطلقة دون حسيب ولا رقيب ذقنا منها الامرين أكثر من عقدين من الزمان ولا نزال هدرت ولا تزال تهدر فيها حرياتنا وكرامتنا الانسانية كبشر ناهيك أن نكون كمواطنين دولة لهم حقوق عليها. ذلك للأسباب التالية:-

1. ان كفاح الشعب الارتري من أجل الاستقلال لم يبدأ من فراغ انما انطلق من أجل استرداد كيانا سياسيا ديمقراطي ارتري كان قائما يعبر عن ارادتنا وهويتنا الوطنية يميزنا عن الاخرين يعتبرا مكتسبا وطنيا وجد بفضل نضالات وتضحيات شعبنا وذلك عندما عمد المحتل الاثيوبي الى الغاءه في عام 1958م خرج الشعب الارتري في تظاهرات سلمية عمت البلاد من اقصاها الى اقصاها دفاعا عنه وسقط فيها شهداء وجرحي شهد عليها العالم بأسره وعندما قمعت المقاومة السلمية بقوة السلاح من قبل المحتل الاثيوبي انتظم الشعب الارتري مرة أخرى في مسيرة نضال سلمي سري تمثل في حركة تحرير ارتريا التي ضمت كل قطاعات الشعب الارتري وعندما اشتد قمع وإرهاب المحتل الاثيوبي برزت الحاجة الى حمل السلاح لمقاومة قمع المحتل الاجنبي والنضال من اجل استرداد كيانه الوطني الديمقراطي هكذا برزت الى الوجود جبهة التحرير الارترية كمرحلة ثالثة املتها الضرورة الوطنية وفي كل تلك المراحل الثلاث كان الشعب الارتري متمسكا بمكتسبة الوطني الديمقراطي ذاك الذي كان يعبر تطلعاته وهويته الوطنية وعليه ان الشعب الارتري كان له كيانا وطنيا ديمقراطيا و الدستور كان يمثل أركانه الاساسية وبالتالي احد مكتسباته الديمقراطية التي ارساها باردة وطنية حرة شهد لها العالم بأسرة وذلك عندما اجيز من خلال برلمان ارتري يمثل كل فئات الشعب عبر دوائره الجغرافية منتخب انتخابا حرا ونزيها ووفق المعايير الدولية اعتمدها المجتمع الدولي الممثل في ميثاق منظمة الامم المتحدة وشهد عليها وكل ذلك كان ضمن نظام ديمقراطي ارتري تعددي كان يكفل الحريات العامة من تعدد احزاب وصحف خاصة ونقابات وحق التظاهر وقضاء مستقل. ومن هنا كانت شرعيته وعليه وبما ان الدستور الديمقراطي لا يسقط بتقادم الزمن كما هو الحال في بعض احكام القضاء ولكن يمكن ان يتم تعديل مواده بما يتلاءم مع كل مرحلة تاريخية تمليها ضرورات الواقع ويقرها برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها مبني على مواد الدستور الارتري نفسه وعليه ان شرعية الدستور تظل قائمة ولا يمكن اسقاطها او تجاهلها من أي جهة كانت.

2. ان الدستور الارتري يتضمن كل الحقوق الدستورية للمواطن التي وردت في ميثاق حقوق الانسان الدولية التي اقرتها الامم المتحدة وبالتالي يتطابق مع المعايير الدولية في التعريف بحقوق المواطنة الاساسية حيث يتضمن نصا واضح على النحو التالي: (يضمن الدستور لكل الاشخاص التمتع بحقوق الانسان والحريات العامة) والتفاصيل في مواد أخرى.

3. مبدأ الحكم في الدستور الارتري كما ورد نصا على النحو الاتي: (دستور ارتريا مبني على مبادئ الحكم الديمقراطي). أي انه عرف طبيعة نظام الحكم بشكل جلي وواضح بأنه نظام حكم ديمقراطي مبني على مبادئي الحكم الديمقراطي وفق معايير القانون الدولي وهو اشتراط ضروري يحكم هوية الحكم دستوريا.

4. كُتبت نصوص الدستور الارتري بلغة القانون وليس بلغة الادب السياسي كما هو الحال مع دستور الشعبية 97 ودساتير اغلب الانظمة الشمولية الدكتاتورية لذا فهو يضمن الشفافية المطلوبة التي تمكن المواطن من الاعتماد عليها كضامن لحقوقه الدستورية.

5. يعتبر الدستور الارتري وثيقة دستورية شرعية معطلة عمدا من قبل السلطة القائمة كان من المفترض عودة العمل بها عقب الاستفتاء في عام 1993م عبر دعوة اعضاء البرلمان من الاحياء حينها بأي عدد ليقوموا في جلسة اجرائية رمزية دعوة الحكومة المؤقتة حينها الى اجراء انتخابات عامة لانتخاب اعضاء برلمان جدد في دورة ثالثة لاستكمال الخطوات الدستورية لعودة النظام الديمقراطي وتعديل مواد الدستور المتعلقة بمواد السيادية (باعتبار ان الاستفتاء فك الارتباط القانوني مع اثيوبيا وهو ما كان من المفترض ان يتم عام 1962م ولكن حينها اثيوبيا قطعت الطريق أمام إتمام هذه الخطوة القانونية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنت ضم بلادنا من طرف واحدة اليها) وأصبحت البلاد مستقلة استقلالا كامل السيادة ولكن بدلا من ذلك تجاهلت الجبهة الشعبية و(حكومتها المؤقتة) انذاك تلك الخطوة الدستورية الهامة وبدلا من ذلك استمرت في الحكم دون تفويض شعبي وظلت تعمل في البلاد بموجب بقوانين الطوارئ العسكرية التي سنها المحتل الاثيوبي وهي قوانين قهرية وقمعية تصادر حقوق المواطن التي اقرها الدستور الارتري وبالتالي هي باطله وتسقط شرعية السلطة وكل افعالها وما يصدر منها بناء على القاعدة القانونية الدولية الذهبية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل وعليه يكون لدينا الحق الدستوري التحدث باسم الشعب الارتري للمطالبة بعودة العمل بالدستور الارتري وما استصدر من قوانين بناء على مواد الدستور وكان يعمل بها في بلادنا بدلا من قوانين الاحتلال الاجنبي كمطلب سياسي أمام المجتمع الدولي ومؤسساته لا سيما مجلس الامن و ذلك من شانه ان يقطع الطريق أمامها وإمام بعض القوى الدولية التي تتهرب من التزامها في الدفاع حقوق الشعب الارتري المهدورة بالتواطؤ مع نظام الحكم الدكتاتوري عبر مسرحية اعداد (دستور جديد) للبلاد التي يروج لها النظام الدكتاتوري لشرعنة نظام الحكم وضمان استمرار حكمه. ونقترح أنشاء (حركة دستورية) من النخب الارترية المعارضة كمنظمة مجتمع دولي للتصدي لهذا المخطط الخطير.

وبناء عليه كان من الاهمية بمكان في هذه المرحلة تسليط الضوء عليه عبر طرح مواده للجمهور حتى يتعرف علية باعتباره كما ذكرنا وثيقة دستورية يجب التمسك والمطالبة بالعمل بها لما يترتب عليها من حقوق ديمقراطية مكتسبة تحققت بفضل نضالات وتضحيات الشعب الارتري وليس وثيقة مقتبسة من تجارب اخرين.

سنبدأ من الفصل الثالث باعتبار كما ذكرنا ان المواد المتصلة بالاتحاد الفدرالي سقطت وبالتالي لا حاجة الى ذكرها انما ذكر المواد الدستورية الخاصة بالشعب الارتري وتبدأ من الفصل الثالث وسنورد نصوص الدستور حرفيا كما وردت وأي اشارة الى توضيح ستكون بين قوسين.

الفصل الثالث - الحكم الديمقراطي في ارتريا:

المادة (16) مبدأ الحكم الديمقراطي في ارتريا:
دستور ارتريا مبني على مبادئ الحكم الديمقراطي.

المادة (17) احترام حقوق الانسان:
يضمن الدستور لكل الاشخاص التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية.

المادة (18) اجهزة الحكومة أنشاها الشعب، وتعمل لخدمة مصالح الشعب:
1. كل أجهزة الحكومة أنشاها الشعب، ويجري اختيارها بانتخابات موقوته وحرة وعادلة، مباشرة أو غير مباشرة.

2. تعمل أجهزة الحكومة لخدمة مصالح الشعب.

المادة (19) حكم القانون:
1. ليس لأجهزة الحكومة ولا الموظفين الرسميين أي سلطات أخرى غير الممنوحة لهم بالدستور وبالقوانين والنظم التي تطبق أحكامه.

المادة (20) حقوق الانتخاب:
يتألف الناخبون من مواطنين ارتريين هم:-

(أ‌) ذكور
(ب‌) وبلغوا سن الحادية والعشرين
(ج) ليسوا عديمي الاهلية كما يحدد الاهلية القانون
(د) أقاموا سنة سابقة للانتخابات في الدائرة الانتخابية التي يصوتون عليها.

المادة (21) العلم:
يكون لإرتريا علم وشعار وخاتم تحدد مواصفاتها بقانون.

الفصل الرابع - حقوق الانسان والحريات الاساسية:

المادة (22) تضمن الحكومة الارترية دون تمييز بحسب الجنسية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين التمتع بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية بما فيها:-
(أ‌) حق المساواة أمام القانون ولا يجري أي تمييز ضد المؤسسات الاجنبية في ارتريا التي تمارس الفعاليات الصناعية والتجارية والزراعية والحرفية والتربوية والخيرية ولا ضد المؤسسات المصرفية وشركات التامين العاملة في ارتريا.

(ب‌) حق الحياة والحرية والأمن الشخصي
(ج) حق الاملاك والتصرف بها ولا تنتزع الملكية بما فيها الحقوق التعاقدية بدون اتخاذ اجراءات قانونية وبدون دفع تعويض عادل وفعال.
(د) حرية الرأي والتعبير والحق في اعتناق وممارسة أي مذهب أو عقيدة دينية.
(هـ) حق التعليم
(و) حق حرية التجمهر والتجمع سلميا
(ز) حق حصانة المراسلة والمسكن ضمن حدود مقتضيات القانون.
(ح) حق ممارسة أي مهنة ضمن مقتضيات القانون.
(ط) لا يتعرض أحد للتوقيف والاعتقال بدون أمر من سلطة مخولة الا في حالة خرق القانون بصورة شنيعة وخطرة وبالقوة ولا يتفى أحدا الا بحسب مقتضيات القانون.
(ظ) حق المحاكمة العادلة المنصفة وحق الاسترحام والتماس وتخفيف عقوبة الاعدام.
(ك) يستبعد المفعول الرجعي لقانون العقوبات.
وأحكام أخرى.

المادة (23) الحرية والمساواة أمام القانون كل واحد شخصية أمام القانون:
كل الاشخاص يولدون احرار وهم متساوون أمام القانون بدون تمييز بحسب الجنسية أو العرق أو الدين وبما هم كذلك يتمتعون بالحقوق المدنية ويخضعون للواجبات والالتزامات.

المادة (24) منع التعذيب أو عقوبات معينة لا يخضع للتعذيب أحد ولا لمعاملات أو عقوبات قاسية أو غير انسانية أو مهينة:

المادة (25) حق حرية التنقل:
لكل مقيم في ارتريا الحق في حرية التنقل واختيار محل الاقامة في ارتريا ضمن حدود أحكام المادة 34

المادة (26) حرية الضمير والعقيدة الدينية:
ان الحق بحرية الضمير والعقيدة الدينية يشمل حق كل واحد منفردا أو ضمن جماعة آخرين على رؤوس الاشهاد أو بصورة خاصة ان يعبر عن عقيدته بالتعليم وبالعمل وبالعبادة وبأداء الطقوس.

المادة ( 27) منع التمييز الذي يمس أي عقيدة دينية:
لا يتخذ أي اجراء اقتصادي أو مالي أو سياسي ذي طبيعة تمييزية للاساءة الى اية عقيدة دينية تمارس في ارتريا.

المادة (28) اعتبار الهيئات الدينية شخصيات اعتبارية أمام القانون:
تعتبر الهيئات الدينية بكافة أنواعها والمذاهب الدينية متمتعة بالشخصية الاعتبارية وبالتالي لأية طائفة دينية أو جماعة من المواطنين تنتمي الى تلك الجماعة أن:-

(أ‌) انشاء وإدارة المؤسسات للإغراض الدينية والتربوية والخيرية
(ب‌) تسير شؤونها في ميدان العقيدة الدينية
(ج) امتلاك الاملاك المنقولة أو غير المنقولة وحيازتها
(د ) ادارة املاكها وإبرام العقود.

المادة (29) التعليم الديني والعبادة في المدارس العامة:
لا يطالب أي تلميذ من تلاميذ المدارس العامة بالمساهمة في أية دعوة دينية أو تعليم ديني في تلك المدرسة ولا بأداء الطقوس الدينية في تلك المدرسة.

المادة (30) حرية التعبير عن الاراء:
لكل مقيم في ارتريا الحق في التعبير عن رأيه بأية وسيلة (بالصحافة والخطابة... الخ) وفي ان يطلع على آراء الاخرين.

المادة (31) الحق في التعليم وحرية التعليم:
1. لكل مقيم في ارتريا الحق في التعلم وتبذل الحكومة كل جهودها لتأسيس المدارس وتدريب المعلمين.

2. تشجع الحكومة الافراد والجمعيات والمؤسسات الخاصة دون النظر الى العرق والجنس واللغة على فتح المدارس شرط ان يقدموا الادلة على وصولهم الى المستوى المطلوب في الاداب والكفاءة.
3. يتمشى التعليم في المدارس مع روح الدستور.

المادة (32) الجمعيات والشركات:
1. لكل مقيم في ارتريا الحق في تشكيل الجمعيات والشركات لإغراض قانونية.

2. تتمتع الشركات والجمعيات بالحريات الاساسية بقدر ما تسمح طبيعتها.
3. وتعتبر تلك الشركات والجمعيات شخصيات اعتبارية أمام القانون.

المادة (33) حماية ظروف العمل:
1. لكل مقيم في ارتريا بغض النظر عن الجنسية التي ينتمي اليها أو العرق أو الجنس أو الديانة الحق في فرصة عمل وفي الاجر المتساوي للعمل المتساوي وفي العطل المنظمة المدفوعة الاجر وفي تقاضي العلاوات على من يعيلهم شرعا وفي التعويض عن المرض والإصابات الناجمة عن العمل وفي مستوى من الحياة كريم وصحي.

النقابات المهنية:
2. لكل مقيم في ارتريا الحق في تشكيل النقابات المهنية وفي الانضمام اليها لحماية مصالحه.

المادة (34) التحكم القانوني في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية:
1. لا يبرر أي تقييد للحقوق المذكورة اعلاه إلا احترام حقوق الاخرين وحرياتهم ومتطلبات النظام العام والمصلحة العامة ولا شئ غير ذلك.

2. وعند تطبيق الاحكام المذكورة ينظم التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية بقانون شرط الا يعيق هذا التنظيم التمتع بها.

المادة (35) واجبات الافراد:
على كل فرد واجب احترام الدستور والقوانين وخدمة المجتمع

الفصل الخامس - الحقوق الخاصة لمختلف فئات الشعب في ارتريا:

المادة (36) الاحوال الشخصية:
لمواطني ارتريا وكذلك الاجانب الحق في احترام عاداتهم وشرائعهم الخاصة التي تتحكم بأحوالهم الشخصية وأهليتهم القانونية وقانون الاسرة وقانون الارث.

المادة (37) حقوق الملكية:
حقوق الملكية والحقوق الطبيعية بما فيها الحقوق على اراضي الدولة التي رسختها الاعراف والقوانين وتتمتع بها في ارتريا القبائل ومختلف فئات الشعب والأشخاص الحقيقيون والاعتباريون لا يمسها أي قانون ذي طبيعة انحيازية.

المادة (38) اللغات:
1. التجرينة والعربية هما اللغتان الرسميتان لإرتريا.

2. تمشيا مع العرف الراسخ في ارتريا يسمح باستعمال اللغات التي تتكلمها فئات الشعب المختلفة في ارتريا في التعامل مع السلطات العامة وكذلك الاغراض الدينية والتربوية وفي كل أشكال التعبير عن الافكار.

القسم الثاني - الفصل الاول - تشكيل الجمعية الوطنية وانتخابها (البرلمان)

المادة (39) انشاء جمعية وطنية (برلمان) تمثل الشعب الارتري:
1. تمارس السلطة التشريعية جمعية وطنية تمثل الشعب الارتري.

2. يمثل أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) الشعب الارتري كله لا الدائرة الانتخابية التي انتخبوا فيها فقط.

المادة (40) عدد اعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان):
1. تتألف الجمعية الوطنية (البرلمان) من عدد لا يقل عن خمسين ولا يزيد عن سبعين عضوا.

2. يحدد أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) بقانون ويكون ضمن الحدود المنصوص عنها في الفقرة السابقة.

المادة (41) الدوائر الانتخابية:
1. تقسيم الاراضي الارترية الى دوائر انتخابية كل منها تنتخب ممثلا واحدا.

2. تنشأ هذه الدوائر الانتخابية بحيث تكون متساوية في عدد السكان تقريبا أما حدود الدوائر فتحدد بقانون.

المادة (42) الاهلية للترشيح:
كل الناخبين مؤهلين للترشيح لمقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) شرط أن يكونوا:-
(أ) بلغوا سن الثلاثين.
(ب) مقيمين في ارتريا منذ ثلاث سنوات ومقيمين في الدوائر الانتخابية لمدة سنتين خلال السنوات العشر السابقة.
(ج) ليسوا ناقصي الاهلية لأي سبب يحدده القانون.
(د) ليسوا موظفين في الحكومة الارترية إلا اذا كانوا استقالوا في الوقت الذي يقدمون فيه طلب الترشيح.

المادة (43) نظاما التصويت:
1. ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) اما بالاقتراع المباشر وإما بغير المباشر.

2. يحدد القانون نظاما التصويت الذي يطبق في كل دائرة انتخابية.
3. يكون التصويت بالاقتراع المباشر شخصيا ومتساويا وسريا.
ولهذا الغرض تنظم لوائح بالناخبين الذين يحق لهم الانتخاب وتنقح هذه اللوائح بين الحين والحين ويحدد القانون نظام انشاء اللوائح الانتخابية.
4. تجري المرحلة الاولى من التصويت بالاقتراع غير المباشر بحسب العادات المحلية ويكون في المرحلة الثانية شخصيا ومتساويا وسريا.

المادة (45) اللجنة الانتخابية العليا:
1. تعين المحكمة العليا بناء على المادة 85 لجنة عليا تكون مسئولة عن الاشراف على كافة العمليات الانتخابية (بما فيها تنظيم اللوائح الانتخابية) وعن منع أو ايقاف التجاوزات.
2. تعين اللجنة العليا من بين اعضاء الناخبين في كل دائرة انتخابية ممثلا تحت سلطتها.
3. يعلن الممثل المذكور لجنة انتخابية استشارية من بين الناخبين في الدائرة تساعده في مهمته. وما أن يعلن عن افتتاح فترة الانتخابات بحسب القانون حتى يكون لكل مرشح الحق في ان يتمثل في اللجنة.
4. كيفية تنفيذ هذه المادة يحددها القانون.

المادة (46) انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) المتنازع عليها:
1. عند افتتاح الدورة التي تلي الانتخابات مباشرة تثبت الجمعية (البرلمان) اعضائها وكل الاعضاء الذين لم يطعن في انتخابهم يثبتون تلقائيا.

2. وفي حالة طعن بانتخابات تقرر الجمعية (البرلمان) بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين فيما اذا كانت الانتخابات صحيحة شرط ألا تقل بأكثرية الثلثين هذه عن نصف اعضاء الجمعية الوطنية(البرلمان) الاصلاء.
3. في حالة عدم تثبيت انتخاب عضو في الجمعية الوطنية (البرلمان) يحق له خلال ثلاثة ايام التي تلي اقرار القرار في الجمعية (البرلمان) ان يستأنف القرار الى المحكمة بناء على المادة (85) لكنه لا يتسلم مقعده في الجمعية الوطنية (البرلمان) إلا بعد ان تكون المحكمة العليا اصدرت قرارها بذلك.

المادة (47) مدة ولاية الجمعية الوطنية (البرلمان):
1. تنتخب الجمعية الوطنية (البرلمان) لمدة اربع سنوات.

2. يسمح للأعضاء بإعادة انتخابهم.
3. اذا حصل شاغر خلال فترة جمعية وطنية تجرى انتخابات فرعية لكن لا تجرى أية انتخابات فرعية خلال ستة اشهر من انتخاب جمعية وطنية جديدة (برلمان).

الفصل الثاني - الدورات والجلسات:

المادة (48) الدورات الاعتيادية:
1. تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان) في دورتين اعتياديتين كل سنة.

2. تجتمع الجمعية الوطنية في كل دورة اعتيادية بتاريخ يحدده القانون هذه الدورة تستغرق ما لا يقل عن شهر.
3. يحدد رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) ميعاد افتتاح الدورة الاعتيادية الثانية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وهذه الدورة الثانية تخصص بصورة رئيسية على الميزانية ولا تبحث الجمعية الوطنية (البرلمان) أي موضوع اخر إلا بعد التصويت على الميزانية ولا تختم الدورة الا بعد التصويت على الميزانية بالصورة الواردة في المادة 60.
4. يحدد رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) ميعاد اقفال الدورة الاعتيادية بعد استشارة رئيس الجمعة الوطنية (البرلمان.
5. يحق لرئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) تعليق الدورة لفترة لا تتجاوز العشرين يوما.

المادة (49) الدورات الاستثنائية:
1. يحق لرئيس السلطة التنفيذية دعوة الجمعية الوطنية (البرلمان) الى دورة استثنائية.

2. يدعو رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) الجمعية الوطنية (البرلمان) الى دورة استثنائية كلما احيل اليه طلب بذلك موقع مما لا يقل عن ثلث الاعضاء.
3. حين تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان) في دورة استثنائية بدعوة رئيس السلطة التنفيذية (البرلمان) ومبادرة منه لا تبحث الا المسائل المدرجة في الدعوة التي وجهت اليها ويحدد رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) ميعاد اقفال الدورة.
4. حين تجتمع الجمعية الوطنية في دورة استثنائية بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائها تحدد جدول اعمالها بنفسها ويحدد رئيس السلطة التنفيذية (الحكومة) ميعاد اقفال الدورة بالاتفاق مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان).

المادة (50) النصاب:
نصاب الجمعية الوطنية (البرلمان) هو ثلثا عدد اعضائها.

المادة (51) النظام الداخلي:
تقر الجمعية الوطنية (البرلمان) نظامها الداخلي بنفسها.

المادة (52) مكتب ادارة الجمعية الوطنية (البرلمان)
تنتخب الجمعية الوطنية (البرلمان ) مكتبها في بداية الدورة الاعتيادية الاولى من كل عام أو عند بداية الدورة التشريعية الجديدة يتألف أعضاء المكتب من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اخرين اذا ارادت الجمعية الوطنية ذلك.

الفصل الثاني - صلاحيات السلطة التنفيذية (الحكومة):

المادة (76) تعداد السلطات:
1. يعمل رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة - رئيس الوزارة) على ضمان نفاذ الدستور والقوانين وعليه مسئولية توجيه السلطة التنفيذية والإدارة والخدمات العامة ويكون رئيسا لهيئة الخدمة المدنية التي نصت عليها المادة 83 ويقوم بالتعيينات بحسب الدستور والقوانين.
2. يكون مسئولا عن الامن الداخلي في ارتريا وهو لهذه الغاية يصدر تعليمات تتفق مع الدستور والقوانين لضمان النظام العام والأمن.
3. يدعو الى دورات الجمعية الوطنية (البرلمان) كما جاء في المادتين 48-49 من الدستور
4. يقدم كل سنة عند افتتاح الدورة الاعتيادية الاولى عرضا الى الجمعية الوطنية عن تسير الامور(اعمال مجلس الوزراء) وتقرير عن الوضع العام في ارتريا.
5. يتمتع بصلاحيات اقتراح التشريعات وله صلاحية ان يطلب من الجمعية الوطنية (البرلمان) اعادة النظر في مسودات التشريعات، وهو ينشر القوانين بعد صدورها بحسب احكام المادة 58.
6. يقدم الى الجمعية الوطنية (البرلمان) مسودة الميزانية السنوية وحسابات السنة المنصرمة، كما جاء في المواد 64،60،59.
7. يجوز له مخاطبة الجمعية الوطنية، وله الحق في ذلك، وله أيضا أن يتمثل في الجمعية الوطنية (البرلمان) وفي لجانها بالوزراء.
8. يصدر التعليمات اللازمة لتطبيق القوانين.
9. يصدر المراسم كما جاء في المادة 77.
10. يجوز له أن يقيد مؤقتا بعض أحكام الدستور كما جاء في المادة 77.
11. يجوز له اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقمع الاجرام كما جاء في المادة 79.
12. كل الوثائق الرسمية التي تصدر من رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة - رئيس الوزراء) يجب توقعيها ايضا من الوزراء المعنيين.

المادة (77) سلطة رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة - رئيس الوزراء) في اصدار المراسيم حين لا تكون الجمعية الوطنية في أحدى الدورات الاعتيادية.
1. لريس السلطة التنفيذية الحق في ان يصدر عند الضرورة في الفترات الفاصلة بين الدورات الاعتيادية للجمعية الوطنية، مراسم تتعلق بالشئون الواقعة ضمن سلطات الحكومة الارترية شرط ان تكون هذه المراسيم متفقة مع الدستور ومع القوانين السارية.
2. تحال هذه المراسيم الى الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يجب ان توافق عليها او ترفضها في فترة شهرين من افتتاح الدورة التي تلت اصدارها.
3. اذا لم تصل الجمعية الوطنية (البرلمان) الى قرار خلال المهلة المذكورة أعلاه تصبح المراسيم الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) ثابتة بالموافقة الضمنية.

المادة (78) يقيد بعض أحكام الدستور في زمن الطوارئ:
1. في حالة الضرورة الطارئة الخطيرة التي تهدد النظام العام والأمن، يجوز للجمعية الوطنية (البرلمان) بناء على اقتراح رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) أن تقر قانونا يفوضه، بناء على الشروط الواردة في المادة 34 أن يفرض قيودا مؤقتة على الحقوق المدرجة في الفصل الرابع من القسم الاول من هذا الدستور.
2. يكون التعويض المعطى قانونا ساري المفعول لمدة اقصاها شهران، وعند الضرورة يجوز تجديدها بنفس الشروط.
3. في الفترات التي تقع بين دورتين من دورات الجمعية الوطنية يجوز لرئيس السلطة التنفيذية في حالة الضرورة القصوى ان يصدر مرسوما يقر الاجراءات المشار اليها في الفقرة 1. وفي مثل هذه الحالات تعقد الجمعية الوطنية دورة استثنائية بأسرع وقت ممكن وخلال عشرين يوما كحد ادنى تبدأ من اصدار المرسوم، لكي تقر قانونا يوافق على المرسوم المذكور أو يعدله أو يلغيه.

المادة (79) قمع الارهاب:
1. اذا اصبح النظام العام وسلامة الاشخاص والممتلكات في ارتريا مهددين بالإرهاب المنظم يتخذ رئيس السلطة التنفيذية(رئيس الحكومة) بعد الاعلان ذلك على الشعب الاجراءات الاستثنائية الضرورية لقمع الارهاب.
2. يبلغ رئيس السلطة التنفيذية الجمعية الوطنية (البرلمان) بالإجراءات التي اتخذها.

الفصل الثالث - الادارة:

المادة (80) شروط تعيين الموظفين:
ينتقى الموظفون بناء على قدراتهم ومزاياهم الشخصية ولا تؤثر اعتبارات العرق والجنس والديانة والمعتقد السياسي في انتقائهم لا لمصلحتهم ولا ضدهم.

المادة (81)
1. يحدد القانون الاحوال العامة للموظفين:
2. تحدد الانظمة الاحوال الخاصة لمختلف مراتب الموظفين الادارين.

المادة (82) هيئة الخدمة المدنية:
1. تنشأ هيئة الخدمة المدنية برئاسة رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) أو من ينوب عنه.
2. تكون هذه الهيئة مسئولة عن تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة، وعن اتخاذ الاجراءات المسلكية بحقهم.
3. يحدد القانون تكوين هذه الهيئة وأصول تعين أعضائها والشروط التي تؤدي بها أعمالها.
4. يجوز تحديد شروط تطبيق الاحكام السالفة بقانون.

القسم الرابع - المجلس الاستشاري في ارتريا:

المادة (84) المجلس الاستشاري في ارتريا:
1. ينشأ بناء على هذه الفقرة مجلس استشاري في ارتريا.

2. مهمة هذا المجلس هي مساعدة رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) والجمعية الوطنية (البرلمان) في سبيل الوصول الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي في ارتريا ويجوز لهذا أن:-
(أ) تقديم مقترحات تتعلق بالتمويل وبالميزانية وبتنظيم الادارة والخدمات العامة.
(ب) اسداء النصح بخصوص مشاريع القوانين المحالة الى الجمعية الوطنية (البرلمان)
(ج) تحضير مشاريع القوانين والنظم والمراسيم بناء على طلب رئيس السلطة التنفيذية (البرلمان).
3. يحدد القانون تكوين المجلس وتنظيمه.

الفصل الخامس - السلطة القضائية - الفصل الوحيد:

المادة (85) السلطة القضائية:
تمارس السلطة القضائية محكمة عليا ومحاكم أخرى تطبق مختلف النظم السائدة في ارتريا ويرسى هذا القانون نظم هذه المحاكم.

المادة (86) المؤهلات المطلوبة في القضاة:
1. ينتقي القضاة ممن يتمتعون بأرفع سمعة اخلاقية ومعروفون بضلوعهم بالأعراف والشرائع الخاصة بمختلف نظم القضاء المطلوب منهم تطبيقها.
2. قبل تسلم القضاة مناصبهم يؤدون كل حسب معتقده الديني والعادة السائدة اليمين التالية:
"اقسم بالله" (أو أي عبارة تتفق مع المعتقد الديني القاضي المعني والعادة السائدة) أن أكون راعيا مخلصا للقانون وأن أطبقه بدون تحيز وبكل استقلال لكي أضمن ان العدالة الحاكم الاعلى في ارتريا.
استقلال القضاء:
3. السلطة القضائية مستقلة ويجب ان تكون خالصة من كل تأثير سياسي ولا توجه الجمعية الوطنية (البرلمان) أية أوامر أو تعليمات للقضاة، ولا يوجه أعضاؤها أي ضغط عليهم.
4. يحدد ألقانون احوال القضاة.

المادة (87) تعين القضاة:
1. يعين القضاة رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) بناء على توصية من رئيس الجمعية الوطنية (رئيس البرلمان) الذي تحال اليه لائحة بالمرشحين من لجنة تتألف من رئيس المحكمة العليا ومن قاضين يختارهما أعضاء المحكمة العليا وأعضاء المحكمة أ المحاكم الادنى منها مباشرة.
2. يوصى رئيس الجمعية الوطنية (رئيس البرلمان) بمرشحين لكل تعيين.
3. يجب أن تتضمن اللائحة التي تعدها اللجنة المنصوص عنها في الفقرة الاولى ثلاثة أسماء على الاقل لكل تعيين.

المادة (88) مسئولة القضاة:
المحكمة العليا المنصوص عليها في المادة (85) لها سلطان بخصوص المسئولية الاجرامية أو المسلكية للقضاة على الافعال التي تصدر عنهم بخصوص ادائهم لواجباتهم.

المادة (89) تشكيل المحكمة:
1. تتألف المحكمة العليا من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة ولا يزيد عن سبعة، ويمكن انقاص عدد القضاة أو زيادتهم بقانون بناء على اقتراح المحكمة.
2. يعين القضاة لفترة سبع سنوات، يمكن تجديدها.

المادة (90) سلطان المحكمة العليا:
للمحكمة العليا سلطان في الامور التالية:-
1. مرجع أعلى بخصوص استئناف الاحكام النهائية حول النقاط القانونية، وأيضا الى المدى الذي يحدده القانون بخصوص استئناف تتعلق بمسائل القانون ومسائل الواقع.
2. تنازع الاختصاص بين المحاكم.
في حالة المسالة التي تتعلق بتنازع الاختصاص تعلق الاجراءات ويرفع الموضوع الى المحكمة العليا التي تحدد المختص الكفء.
3. المنازعات المتعلقة بدستورية القانون أو مرسوم أمام احدى المحاكم، تعلق الاجراءات ويرفع الموضوع الى المحكمة العليا التي تبت في مسالة دستورية ذلك الصك.
4. الدعاوى القائمة على افعال ادارية مقامة على حكومة ارتريا أو على الهيئات العامة، الاخرى، إلا اذا كان ثمة محاكم أنشأها القانون للنظر في مثل تلك الدعاوى.
5. المسئولية الاجرامية والمسلكية للقضاة كما هو وارد في المادة 75.

الفصل السادس - تعديل الدستور - الفصل الوحيد:

المادة (91) التقيد بمبادئ الحكم الديمقراطي:
1. لا يجري تعديل المادة 16 من الدستور التي يقوم عليها دستور ارتريا، بناء على احكامها على مبادئ الحكم الديمقراطي.

المادة (92) تعديلات الدستور:
1. يجب ان يحال خطيا أي تعديل على الدستور قدمه رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) أم عدد من اعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) لا يقل عن ربع الاعضاء الفعليين.
2. يجب أن تنقضي مدة لا تقل عن عشرون يوما بين احالة التعديل وبين افتتاح مناقشته في الجمعية الوطنية (البرلمان).

المادة (93) شروط التعديلات:
1. اذا نال التعديل موافقة اغلبية ثلاثة ارباع أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) يعلن اقراره.
2. اذا وافق على التعديل مجلسان تشريعيان متعاقبان بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين المصوتين أو بأغلبية الجمعية الوطنية الفعليين يعلن اقرار التعديل.

نفاذ التعديلات:
3. تدخل حيز النفاذ أية تعديلات أقرتها الجمعية الوطنية (البرلمان) بناء على أحكام الفقرتين السابقتين بعد التصديق عليها من (أعلى جهة سيادية في البلاد).

القسم السابع - احكام انتقالية:

المادة (94) دخول الدستور حيز النفاذ:
1. يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد اقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) وتصديق (اعلى جهة سيادية في البلاد).
2. نقل السلطة المديرة تسير أمور ارتريا الى ان يتم نقل السلطة الى (حكومة ارترية منتخبة).

المادة (95)
1. كل قانون يطبق هذا الدستور وتقره الجمعية الوطنية (البرلمان) التي انشأتها السلطة المديرة يدخل حيز النفاذ في وقت واحد مع الدستور.
2. يجب ان يتفق بدقة مع احكام الدستور.

المادة (96) التشريعات التي تبقى سارية المفعول بعد نفاذ الدستور:
1. كافة القوانين والنظم التي كانت سارية المفعول ولم يجر الغاءه من قبل السلطة المديره.
2. في حالة التنازع بين تلك القوانين والنظم وبين هذا الدستور تكون السيادة للدستور بحسب المادة 90 (3)

المادة (97) احترام الالتزامات المعقودة بالنيابة عن ارتريا:
1. كافة الالتزامات مهما كان نوعها، والتي عقدتها السلطات التي كانت تدير ارتريا حتى دخول الدستور حيز النفاذ، تبقى ملزمة للحكومة الارترية ولا بد من احترامها شرط ان تكون هذه الالتزامات تتعلق بأمور داخلة ضمن سلطات ارتريا.
...... انتهى عرض مواد الدستور الارتري 1952م ......

تعليق:
عرضنا مواد الدستور الارتري الشرعي كما هو وبناء على ذكرناه في المقدمة وبهذا نكون قد قدمنا هذا الدستور العظيم للشباب ليعرف ان ارتريا عندما نشأت ككيان سياسي وطني نشأت على مبادئ الحكم الديمقراطي وما تضمنه دستور تم صياغته وإقراره من خلال برلمان منتخب انتخابا حرا من الشعب الارتري في دوائره الجغرافيه في الفترة الانتقالية (الاتحاد الفدرالي) وقبل الاحتلال الاثيوبي كان الشعب الارتري يحكم بدستور ديمقراطي ويتمتع بحريات عامه كفلها له هذا الدستور العظيم وللأسف وبعد الاستقلال الذي جاء بتضحياته حكم بدكتاتورية صادرت كل حقوقه.

لذا نطالب كل شاب وشابه التمسك بهذا الدستور والمطالبة به باعتباره مكتسب وطني تم انجازه بإرادة ارترية حرة شهد عليها المجتمع الدولي أي العالم وحتى لا نقع فريسة تجارب فاشلة تجرب علينا ولأننا لا نريد التضحية بالأجيال القادمة في تجارب أخرى كما عانى منها اكثر من اربعة اجيال حتى الان طوال قرابة خمسون عاما ولا نزال يجب ان نصرخ بصوت قوى كفى كفى تجارب وتخبط.

النصر للديمقراطية

Top
X

Right Click

No Right Click